تقدَّم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين بمذكرة إلى النائب العام يطالبه فيها بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ورجل الأعمال حسن مالك اللذين يقضيان عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة العسكرية.

 

وأشار في مذكرته إلى أن الشاطر ومالك قد صدر قرار رئيس الجمهورية السابق بإحالتهما إلى القضاء العسكري، وتمَّ الطعن على هذا القرار, وأمرت محكمة القضاء الإداري بوقفه, وتنفيذ الحكم بمسودته إلا أن الرئيس السابق لم يقم بتنفيذه، وقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بوقف هذا الطعن تعليقًا لحين الفصل في الدعويين الدستوريتين رقمي 72, 73 لسنة 17 ق دستورية والمطعون بموجبهما على المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966م وتعديلاته.

 

وأضاف أنه بعد صدور قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية العليا نشأت حالة من حالات التنازع الإيجابي بين جهتين قضائيتين؛ إذ تمسكت الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة بنظر أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام بحقهما، وتمسكت المحكمة العسكرية العليا بنظر إجراءات القضية المحالة إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية السابق, وقُدَّم عن ذلك الطلب رقم 8 لسنة 29 ق تنازع, إلا أن هاتين المحكمتين قد فصلتا في الدعويين مخالفة لنص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1949م بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

وذكر أن الحكمين الصادرين من المحكمتين رغم تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا يجعلهما معدومين؛ لأنه كان يتعين على الجهتين القضائيتين وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطلب المقدَّم للمحكمة الدستورية العليا؛ وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تواترت أحكامها على ذلك فقد قضت بعدم الاعتداد بما تتخذه أي من الجهتين المتنازعتين على الاختصاص من إجراءات أو قرارات تالية لتاريخ تقديم الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

 

وأوضح أن أحكام محكمة النقض أكدت في كثير من أحكامها أن الحُكم المعدوم لا يصلح أداةً للتنفيذ؛ لأنه غير موجود قانونًا".

 

وقضت أيضًا بأن الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه, وإنما يكفي إنكاره بما اشتمل عليه من قضاء.

 

كما أكد أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يرتب حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه التصحيح؛ لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه طبقًا لأحكام محكمة النقض.

 

وأشار إلى أن تنفيذ عقوبة السجن في حق الشاطر ومالك بهذا الحكم المعدوم يعد اعتداءً على الدستور والقانون، بل يُشكِّل جريمة سجنهما دون سندٍ من القانون المعاقب عليها في المادة 127 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونًا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".

 

وأكدت المذكرة أن النائب العام- بما له من اختصاص- طبقًا لنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم, والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية, ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن، وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورًا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم, وعلى مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونه.. سلطة الأمر بالإفراج عنهما فورًا".

 

وأضاف د. عبد المقصود أن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها مصر مؤخرًا تعطي فرصةً ذهبيةً للجهات الرسمية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والخاصة بالإفراج عن الشاطر ومالك والمحكوم عليهما أمام قضاء استثنائي باعتبار أن ذلك أبسط الحقوق المشروعة لهم, وتأكيد أننا بالفعل قد بدءنا عهدًا جديدًا ترفرف فيه راية الحرية والديمقراطية على أرض الوطن.